فله أن يأكل منه ولو لغير حاجّةٍ إلى أكله، ولو أكله من غصونه من غير رميه ولا ضرر به ولا صعود شجره، لما روى أبو سعيد أنّ النَّبِيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال:" إذا أتيت حائط بستان فناد: يا صاحب البستان، فإن أجابك وإلاّ فكل من غير أن تفسد". رواه أحمد وابن ماجه ورجاله ثقات.
قال في المبدع: وروى سعيد بإسناده نحوه مرفوعاً، ومثله عن عبد الرّحمن بن سمرة وأبو برزة، وهو قول عمرو بن شعيب وابن عبّاس، وعلم منه أنّه لا يجوز رميه بشيء ولا صعود شجره؛ لأنّه يفسد، واستحبّ جماعة أن ينادي قبل الأكل ثلاثاً: يا صاحب البستان، فإن أجابه وإلاّ أكل للخبر السابق.
وكذلك ينادي للماشية إذا أراد أن يشرب من لبنها ولبن ماشية إذا مرّ بها كالثّمر، لما روى الحسن عن سمرة مرفوعاً قال:"إذا أتى أحدكم على ماشيةٍ فإن كان صاحبها فيها فليستأذنه فإن لم يجد أحداً فليحتلب وليشرب ولا يحمل".رواه التّرمذي وصحّحه. وحديث ابن عمر:"لا يحتلبن أحدكم مشايته إلاّ بإذنه".متّفق عليه يحتمل حمله على ما إذا كان حائط أو حافظ جمعاً بين الخبرين. والأولى في الثّمار وغيرها كالزّرع ولبن الماشية لا يأكل منها إلاّ بإذنٍ خروجاً من الخلاف. انتهى كلام الإقناع وشرحه.
وصلّى الله على محمّد وآله وصحبه وسلّم