من حاله أنّه يقدر على التّلفّظ بالوصيّة ولم يلفظ بها فلا يدخل تحت الصّورة المختلف فيها. والأقرب عندي عدم الصّحّة. والله أعلم.

المسألة الثّانية: إذا احتاج العامل إلى جعل حظيرة على زرعه تمنع الرّياح عن مضرّة الزّرع ومنعه المالك بأنّ الحظيرة تجمع التّراب.

فالأقرب في مثل هذا أنّ العامل لا يمنع عن فعل ذلك؛ لأنّ فيه منفعة مقصودة، ولكن يلزمه إزالة الحظيرة وقلع ما جتمع فيها من التّراب الذي ألقته الرّيح. فتحصل المصلحة للعامل من غير ضرر على المالك.

وأمّا مسألة الميراث فقد علمت الذي عليه العمل في أصل المسألة.

وأمّا هذه الصّورة بعينها فلا أعلم الحكم فيها.

بسم الله الرّحمن الرّحيم

ومن جواب مسائل سُئِلَ عنها حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله:

قال بعد كلامٍ سبق:

المسألة السّابعة: وهي قولك: أنّا نقول: إنّ الإنسان إذا لم يحصل له الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أنّه يهاجر.

فنقول في هذه المسألة كما قال العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ: تجب الهجرة على مَن عجز عن إظهار دِينه بدار الحرب، فإن قدر على إظهار دِينه فهجرته مستحبّة لا واجبة. وقال بعضهم: بوجوبها؛ لما في الحديث عن النَّبِيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال:"أنا برئ من مسلمٍ بين ظهراني المشركين".فإن لم تكن البلد بلد حرب ولم يظهر الكفر فيها لم نوجب الهجرة إذا لم يكن فيها إلاّ المعاصي. وعلى هذا يحمل الحديث الوارد عن النَّبِيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال:"مَن رأى منكم منكراً فليغيِّره بيده".الحديث. انتهى. جواب الشّيخ رحمه الله تعالى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015