رسالة في المعاملات الربوية وأحكام الطلاق والعدة
"4"
بسم الله الرحمن الرحيم
من حسين، وإبراهيم، وعبد الله، وعلي: أبناء الشيخ‘ إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(وبعد) : قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [البقرة من الآية: 275] .
وقال الله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة من الآية: 276] .
والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه.
ويجري عندكم معاملات يفعلها بعض الناس، وهي من المعاملات الربوية.
(منها) : قلبُ الدّيْنِ على المعسر: إذا حل الدّيْنُ على الغريم، ولم يقدر على الوفاء، أحضر طالب الدّيْنِ دراهم، وأسلمها إليه في طعام في ذمته، ثم أوفاه بها في مجلس، ويسمون هذا تصحيحا؛ وهو تصحيح فاسد ليس بصحيح؛ فإنه لم يسلم إليه دراهم، وإنما قَلَبَ عليه الدّيْنَ الذي في ذمته لمّا عجز عن استيفائه. والمُعْسِر لا يجوز قَلْبُ الدين عليه، فعليكم بتقوى الله –عز وجل- فاحذروا عقوبته؛ فإن هذه المعاملات تمحق المال، وتذهب بركته؛ وعقوبته في الآخرة أعظم من عقوبته في الدنيا، وعدم بركته فيه. فإذا حل الدين على المُعْسِر لم يَجُزْ لغريمه التّحَيّلُ على قلبه عليه، بل كما قال تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} الآية [البقرة من الآية: 280] .
وإن كان الغريم مليئا، وأراد أن يسلم إليه ويعامله، فليدفع إليه الدراهم، ويقبضها البائع، فيروح بها إلى بيته، ولا يوفيه بها في الحال. فإذا تملكها، وأخذت عنده يوما أو يومين بحيث يتصرف فيها بما شاء أوفاه منها، أو من غيرها؛ فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى.