يشترط فيه القبض في البيع وإذا حلف لا يبيع فقسم لم يحنث وإذا كان العقار أو بعضه وقفاً جازت قسمته. وعلى القول بأنّها بيع تنعكس الأحكام المتقدّمة كلّها.

قالوا: ولا شفعة مطلقاً أي: على كلا القولين لجهالة الثّمن.

المسألة السّابعة: إذا دفع رجل إلى امرأته خمسة حمران ثم بعد ذلك اختلف فقال الزّوج الخمسة من المهر، والمهر قدره عشرة حمران ولم يذكر الزّوج يوم العطاء أنّها من المهر، فهل القول قول الزّوج؛ لأنّه أعلم بنيّته أم لا؟ وإن قلتم: القول قوله فهل يلزمه يمين؟

فنقول: الذي يظهر من كلام الفهاء في مثل هذه الصّورة أنّ القول قوله بلا يمين؛ لأنّه علم بنيّته. هذا الذي يظهر لي في المسألة. والله أعلم.

وأمّا المسألة الثّامنة: قولهم: ومَن مرّ بثمرة لا حائطٍ لها ولا ناظر ففيه ثلاث روايات..الخ:

إحداها: له الأكل ولا يحمل. قال ابن رجب: هذا الصّحيح المشهور في المذهب. قال في الهداية: اختاره عامة أصحابنا. قال في الشّرح الكبير: وهو المشهور في المذهب لما روي عن أبي زينب التّيمي قال: سافرت مع أنس بن مالك، وعبد الرّحمن بن سمرة وأبي برزة ـ رضي الله عنهم ـ فكانوا يمرّون بالثّمار فيأكلون في أفواههم. وقال عمر: يأكل ولا يتّخذ خبيئة، ثم ذكر القولين الآخرين، ثم قال: ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ النَّبِيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ سُئِلَ عن التّمر المعلّق فقال: "ما أصاب منه ذو الحاجة غير متّخذ خبيئة فلا شيء عليه، ومَن أخرج منه شيئاً فعليه غرامة مثليه والعقوبة".قال التّرمذي: هذا حديث حسن.

وروى أبو سعيد الخدري عن النَّبِيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال: " إذا مررت ببستانٍ فناد صاحب البستان ثلاثاً فإن أجابك، وإلاّ فكل من غير أن تفسد".

وروى سعيد بإسناده عن الحسن عن سمرة عن النَّبِيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015