في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، ويثبت في أشياء غير ذلك 1.

المسألة الثالثة والستون: التصرف في المبيع في مدة الخيار

(الثالثة والستون) : هل يجوز للبائع والمشتري التصرف في المبيع في مدة الخيار أم لا؟

(الجواب) : لا يجوز التصرف في المبيع في مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع، فإن كان الخيار لأحدهما صح وبطل خياره.

المسألة الرابعة والستون: هل للبائع التصرف في الثمن إن كان معينا في مدة الخيار؟

(الرابعة والستون) : هل للبائع التصرف في الثمن إن كان معينا في مدة الخيار أم لا؟

(الجواب) : نعم، يأخذ الثمن ولا يتصرف فيه في مدة الخيار.

المسألة الخامسة والستون: أعتق المشتري في مدة الخيار

(الخامسة والستون) : إذا أعتق المشتري في مدة الخيار، هل ينفذ عتقه أم لا؟

(الجواب) : ينفذ عتقه ويبطل خياره، وكذلك إن تلف المبيع، وعنه لا يبطل خيار البائع وله الفسخ والرجوع بالقيمة. والرواية الأولى أظهر، ويرجع البائع بثمنه.

المسألة السادسة والستون: الجار السوء عيب يرد به المبيع

(السادسة والستون) : إذا اشترى رجل دارا، فوجد الجار جار سوء، هل هو عيب يثبت به الخيار أم لا؟

(الجواب) : قال الشيخ الجار السوء عيب يرد به المبيع.

المسألة السابعة والستون: بيع اللحم بالشحم

(السابعة والستون) : هل يجوز بيع اللحم بالشحم أو عكسه؟

(الجواب) : اللحم والشحم أجناس، فمن الأصحاب من جوز بيع بعضه ببعض متفاضلا، وقال القاضي هما جنس واحد لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015