في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، ويثبت في أشياء غير ذلك 1.
المسألة الثالثة والستون: التصرف في المبيع في مدة الخيار
(الثالثة والستون) : هل يجوز للبائع والمشتري التصرف في المبيع في مدة الخيار أم لا؟
(الجواب) : لا يجوز التصرف في المبيع في مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع، فإن كان الخيار لأحدهما صح وبطل خياره.
المسألة الرابعة والستون: هل للبائع التصرف في الثمن إن كان معينا في مدة الخيار؟
(الرابعة والستون) : هل للبائع التصرف في الثمن إن كان معينا في مدة الخيار أم لا؟
(الجواب) : نعم، يأخذ الثمن ولا يتصرف فيه في مدة الخيار.
المسألة الخامسة والستون: أعتق المشتري في مدة الخيار
(الخامسة والستون) : إذا أعتق المشتري في مدة الخيار، هل ينفذ عتقه أم لا؟
(الجواب) : ينفذ عتقه ويبطل خياره، وكذلك إن تلف المبيع، وعنه لا يبطل خيار البائع وله الفسخ والرجوع بالقيمة. والرواية الأولى أظهر، ويرجع البائع بثمنه.
المسألة السادسة والستون: الجار السوء عيب يرد به المبيع
(السادسة والستون) : إذا اشترى رجل دارا، فوجد الجار جار سوء، هل هو عيب يثبت به الخيار أم لا؟
(الجواب) : قال الشيخ الجار السوء عيب يرد به المبيع.
المسألة السابعة والستون: بيع اللحم بالشحم
(السابعة والستون) : هل يجوز بيع اللحم بالشحم أو عكسه؟
(الجواب) : اللحم والشحم أجناس، فمن الأصحاب من جوز بيع بعضه ببعض متفاضلا، وقال القاضي هما جنس واحد لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا.