عندما تضطر المرأة إلي الذهاب للطبيب للفحص عليها فإن ذلك يستلزم أن تظهر شيئا من جسدها ـ فما حكم الشرع من ذلك؟
إن ذهاب المرأة للطبيب عند عدم وجود طبيبة لا بأس به، ويجوز أن تكشف للطبيب كل ما يحتاج إليه إلا أنه لا بد أن يكون هناك معها محرم وبدون خلوة من الطبيب بها، لأن الخلوة محرمة وهذا من باب الحاجة، وقد ذكر أهل العلم ـ رحمهم الله ـ أنه إنما أبيح مثل هذا لأنه محرم تحريم الوسائل، وما كان تحريمه بتحريم الوسائل فأنه يجوز عند الحاجة إليه.