أو تمييع للصوت، وكذلك تخيط ثيابها عند الخياط في احتشام؟
* كلام المرأة ليس بحرام وليس بعورة، ولكن إذا ألانت القول، وخضعت به، وحكت على شكل يحصل به الفتنة فذلك هو المحرم، لقوله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً} [الأحزاب: 32] . فلم يقل الله تعالى فلا تكلمن الرجال بل قال فلا تخضعن بالقول، والخضوع بالقول أخص من مطلق الكلام.
إذن فكلام المرأة للرجل إذا لم يحصل به فتنة فلا بأس به، فقد كانت المرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلمه فيسمع الناس كلامها، وهي تكلمه وهو يرد عليها، وليس ذلك بمنكر. ولكن لابد أن لا يكون في هذه الحال خلوة بها إلا بمحرم، وعدم فتنة، ولهذا لا يجوز للرجل أن يستمتع بكلامها سواء كان ذلك استمتاعا نفسيا، أم استمتاعا جنسيا إلا أن تكون زوجته.