وصول الماء، فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل، وأما من كانت لا تصلى فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار، فإنه لا يجوز لما فيه التشبه بهم.
ولقد سمعت أن بعض الناس أفتى بأن هذا من جنس لبس الخفين، وأنه يجوز أن تستعمله المرأة لمدة يوم وليلة إن كانت مقيمة، ومدة ثلاثة أيام إن كانت مسافرة، ولكن هذه فتوى غلط وليس كل ما ستر الناس به أبدانهم يلحق بالخفين، فإن جاءت الشريعة بالمسح عليهما للحاجة إلي ذلك غالبا فإن القدم محتاجة للستر، لأنها تباشر الأرض والحصى والبرودة وغير ذلك، فخصص الشارع المسح بهما. وقد يدعى قياسها على العمامة وليس بصحيح، لأن العمامة محلها الرأس، والرأس فرضه مخفف من