هذه الأمور، لأنه أكمل الناس عفة، ولا يمكن أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد على غيره من الناس من احتمال ما لاينبغي أن يكون في حق ذوي المروءة.
وعلى هذا فأن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فيكون هذا الحديث من المتشابه، والواجب علينا في النصوص المتشابهة أن نردها إلي النصوص المحكمة الدالة دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند غير الزوج والمحارم، وأن كشف المرأة وجهها من أسباب الفتنة والشر، والأمر كما تعلمون ظاهر الآن في البلاد التي رخص لهن بكشف الوجوه، فهل اقتصرت النساء على الوجه؟ الجواب لا، بل كشفن الوجه والرأس والرقبة والنحر والذراع والساق والصدر أحيانا، وعجز هؤلاء أن يمنعوا نساءهم مما يعترفون بأنه منكر ومحرم، وإذا فتح باب