فرض أن امرأة كانت لابسة لباس حشمة وظهر صدرها أو ثديها لعارض أمام امرأة أخرى وهي قد لبست هذا اللباس الساتر الشامل، فإن هذا لا بأس به. أما أن تتخذ لباسا قصير من السرة إلي الركبة بحجة أن عورة المرأة للمرأة من السرة إلي الركبة فإن هذا لا يجوز، ولا يظن أن أحدا يقول به.
هل يجوز للمرأة أن تخرج ثديها عند النساء لإرضاع طفلها؟
تفهم الإجابة مما سبق.