651 - (155) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا أَتَاهُ مَالُ الْعِرَاقِ أَوْ خُمْسُ الْعِرَاقِ لَمْ يَدَعْ رَجُلا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَعْزَبَ إِلا زَوَّجَهُ، وَلا رَجُلا لَيْسَتْ لَهُ خَادِمٌ إِلا أَخْدَمَهُ.