609 - (113) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ حَمَّادٍ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَلا لا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ، فإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ يَقُولُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَانَ أَوْلاكُمْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فو الله مَا أَنْكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ وَلا نَكَحَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ عَلَى أَكْثَرِ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةٍ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغَالِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى تَبْقَى لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ، فَيَقُولُ: قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ، قَالَ يَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ: عَرَقَ الْقِرْبَةِ. -[406]- قَالَ: وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا فِي مَغَازِيكُمْ: قُتِلَ فُلانٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ أَنَّ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أَوْ وَرَقًا، فَلا تَقُولُوا ذَلِكُمْ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتَ / فَهُوَ شَهِيدٌ.