615 - (18) أََخْبَرَنَا مَحْمُودٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، (ح) وَأَخْبَرَنَا غَانِمٌ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ: أَخْبَرَنَا الْقَبَّابُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرحبي، عن ثوبان رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي ثَلاًثا: أَلا يُهْلِكَهَا بِسِنَةٍ عَامَّةٍ، وَلا يُسَلِّطَ عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ أَلا أُهْلِكَهُمْ بِسِنَةٍ عَامَّةٍ، / وَأَلا أُسَلِّطَ عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَبَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا.
قَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ: وَفِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَخَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَحُذَيْفَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَخَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم، كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم.
-[479]- وَسَمِعْتُ حَامِدًا وَكَانَ مِمَّنْ يُنْسَبُ إِلَى مَعْرِفَةٍ بِالْفِقْهِ فَقَالَ: مَا عَلَى أَهْلِ الْقَدَرِ حَدِيثٌ أَشَدُّ مِنْ هَذَا، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَنَعَهُ الثَّالِثَةَ، لأَنَّ مِنْ إِرَادَةِ اللَّهِ أَنْ يُهْلِكَ بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فأعمله أَنَّهُ قَضَى ذَلِكَ وَأَنَّهُ كَائِنٌ.