438 - (33) أخبرنا المؤمل: حدثنا ابن صاعد: حدثنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب الزهري: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عن أبيه، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين: صلاة بعد صلاة الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَصَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشمس، وعن لبستين: الصماء، وأن يحتبي الرُّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَعَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمِ الْفِطْرِ.
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَعَالٍ مِنْ حَدِيثِهِ عَنْ عمرو بن يحيى.