يسن الدفع قبل طلوع الشمس، لقوله: "ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس "، وهو كذلك، فإن دفع بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فلا إثم عليه، لكن الأفضل أن يتأخر.
63- قوة النبي - صلى الله عليه وسلم - في دين الله حيث لم يتبع قومه في الوقوف في مزدلفة، بل أجاز حتى أتى عرفة.
64- أن الدين شرع وتوقيف، وليس عادة. دليله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتبع العادة في ذلك، بل اتبع ما اقتضته شريعة الله سبحانه وتعالى.
65- أن نمرة من عرفة، بناء على أحد القولين ويتفرع على ذلك فائدتان:
66- أنه لو وقف أحد بنمرة بعد زوال الشمس، ولم يدفع إلا بعد الغروب أجزأه الحج، ولم أر من صرح به، مع أن هذا هو مقتضى هذا القول ولازمه. أما إذا قلنا إن نمرة ليست من عرفة،
وهو الصحيح كما قلنا (?) ، فالأمر فيها واضح أنه من وقف فيها لا يجزئه ولا حج له.
67- أنه ينبغي أن ينزل الحاج بنمرة قبل الوقوف بعرفة؛ والدليل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فلو قال قائل: أفلا يمكن أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - نزل بها من باب السهولة، لأنه أسمح لوقوفه حتى يستريح ويستعد للوقوف، كما قالت عائشة رضي الله عنها في نزوله في المحصب (?)