حدودها لئلا ينزل خارجاً عنها.
4- رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمرتين الأخريين معها في أيام التشريق في أوقاتها، لقوله تعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى) (?) .
والأيام المعدودات: أيام التشريق.
ورمي الجمار من ذكر الله تعالى لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جُعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله " (?) .
5- الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير فقط للنساء، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير" (?) .
6- المبيت بمنى ليلتين، ليلة إحدى عشرة وليلة اثنتي عشرة لمن تعجل، فإن تأخر فليلة ثلاث عشرة أيضاً، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بات بها، وقال: "لتأخذوا عني مناسككم " (?) .
وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له (?) .
وفي لفظ: فرخص له.
والتعبير بالرخصة دليل على وجوب المبيت لغير عذر.
فهذه الأمور الستة واجبة في الحج، لكن الحج يصح بدونها.