أولاً: ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح.
ثانياً: ما فديته بدنة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.
ثالثاً: ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه، وهو قتل الصيد.
رابعاً: ما فديته صيامٌ أو صدقة أو نسك حسب البيان السابق في فدية الأذى، وهو حلق الرأس.
وألحق به العلماء بقية المحظورات سوى الثلاثة السابقة.