مكة وأحرمت من هناك، ورجعت وأديت العمرة، ويقول بعض الناس إن علي دم فهل هذا صحيح أنا والأهل؟

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليك شيء، لأنك أحرمت من الميقات.

س 1866: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة حجت مع زوجها وكانت حاملاً وعند رمي الجمار رمت الأولى ووكلته في الباقي بسبب الزحمة حيث لم تقدر فهل عليها شيء؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس، لأن الذي لا يقدر أن يرمي له أن يوكل، والذي يقدر ويخاف من الزحام يرمي بالليل.

س 1867: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: فيه حديث متداول عند العوام أن الإنسان إذا أراد عمرة ثانية قبل أربعين يوم من العمرة الأولى أنه لا يحرم؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس بصحيح.

س 1868: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الذي يؤدي العمرة والحج مرة واحدة فقط؟

فأجاب فضيلته بقوله: الإنسان إذا أدى العمرة أول مرة وأدى الحج لم يجب عليه شيء بعد ذلك حتى لو بقي عن مكة أربعين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015