عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقولون للحاج أنت حاج.
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز استعماله بعد مراجعة الطبيب إذا قال الطبيب إنه لا يضر فلا حرج عليها.
الشيخ: متى جاءها الحيض؟
السائل: أثناء نزولها من عرفات أو بعد نزولها من عرفات.
الشيخ: هل طافت طواف الحج طواف الإفاضة قبل الحيض؟
السائل: نعم طافت وسعت قبل الحيض يوم العيد.
الشيخ: إذا طافت وسعت يوم العيد قبل الحيض وبعد ذلك جاءها الحيض فليس عليها وداع.
فأجاب فضيلته بقوله: النزيف لا يمنع أن تطوف ولو كان عليها، أما في الحيض فلا تطوف.
السائل: وهل حجتها جائزة؟