فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليك شيء.
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للإنسان أن يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر إلا في منى فإذا لم يجد مكاناً فليبت في أدنى مكان من الخيام، هذا هو الذي دلت عليه
السنة، وأما المبيت في العزيزية فلا يجوز؛ لأنها ليست من منى.
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يلزم المحرم، وإذا لم يوجد فلا تحج، ولا يجوز أن تحج إلا بمحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال: "انطلق فحج مع امرأتك " (?) وإذا لم يوجد لهذه الشغالة محرم وكان في بقائها في