فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن تحرم من أبيار علي لأنه الميقات الذي وقته النبي - صلى الله عليه وسلم -، تخرج من المدينة وتنزل في أبيار علي وتغتسل ثم تحرم من هناك أفضل، وإذا كنت تخشى من الزحام والضيق واغتسلت في المدينة وخرجت إلى أبيار علي ولبست إحرامك هناك وأحرمت فلا حرج.
فأجاب فضيلته بقوله: أبداً ليس لها أصل، ولا يلزم أن تكون خمس صلوات، صل صلاة واحدة أو ثنتان أو خمس أو عشر حسب إقامتك في المدينة وليس هناك شيء محدد.
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان لا يمكنها أن ترمي هي فلها أن توكلك، وأما إذا كان يمكنها أن ترمي ولو في الليل فلترم هي.
بالنسبة للطفلة لا تحرم لأن إحرامها الآن فيه مشقة عليكم