فأجاب فضيلته بقوله: حج النافلة يرى بعض العلماء أن النافلة لا يحج فيها أحد عن أحد، ويقول إن الذي ورد فيه الحديث إنما هو الفريضة، ويفرق بين الفريضة والنافلة بأن الفريضة لابد من فعلها بخلاف النافلة، وعلى هذا فإن الإنسان قد يتوقف في جواز حج النافلة عن الميت، وقد يقول قائل: مادام عملاً صالحاً قام به مسلم بنية أنه لشخص مسلم فإن هذا لا بأس به، ولو كان بمبلغ معين
لا حرج.
السائل: وهل الذي أوصى بذلك له أجر؟
الشيخ: نعم إن شاء الله له أجر؛ لأنه أوصى بفعل خير، كما لو أوصى أن يتصدق عنه أو ما أشبه ذلك.
فأجاب فضيلته بقوله: التكبير مشروع في أول الشوط، وعلى هذا يكون آخر الشوط ليس فيه تكبير عند مرورك بالحجر.
أولاً: لأن السنة إنما وردت بالتكبير عند أول الأشواط.
الثاني: أنه في آخر شوط ينتهي الطواف عند محاذاة الحجر