خرج المعتمر فور انتهاء عمرته.
أقول: إذا اعتمر الإنسان متمتعاً أو غير متمتع وخرج من مكة فوراً فلا وداع عليه، وأما إذا أقام ولو ساعة أو ساعتين فعليه طواف الوداع حتى لو لم يبت بعد طواف الوداع، لا تشترون إلا حاجة
للبيت أو السفر- لا تجارة- وأنتم مارون في الطريق هذا لا بأس به.
فأجاب فضيلته بقوله: إذا طفتم طواف الإفاضة عند السفر فإنه يكفي عن طواف الوداع، إذا طاف الحاج طواف الإفاضة عند السفر كفاه عن طواف الوداع.
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للحاج أن يوكل على أي شيء من النسك لا على الرمي ولا غيره سواء فريضة أو غير فريضة؛ لأن الله عز وجل يقول: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) (?) والرمي من الحج أما