فأجاب فضيلته بقوله: لا، لا بل يغتسل في بيته في الرياض، فإذا ركب الطائرة غير ثيابة ولبس ثياب الإحرام، وإذا مضى نصف ساعة تقريباً من إقلاع الطائرة من الرياض يقول: لبيك عمرة، ولا
يجوز أن يؤخر الإحرام إلى جدة.
السائل: حتى لو بقي في جدة ثلاثة أيام؟
الشيخ: ولو كان يقيم ثلاثة أيام، وحينئذ إما أن يبقى في إحرامه في جدة وإلا يطلع إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويرجع فوراً، وهذا لا يستغرق أكثر من ثلاث ساعات.
فأجاب فضيلته بقوله: نعم، ضروري للذي في جدة.
فأجاب فضيلتهَ بقوله: أول يوم (يوم أحد عشر) من الظهر إلى الفجر.
السائل: قبل الفجر ممكن أرجم أول يوم؟
الشيخ: نعم قبل الفجر بساعة، وثاني يوم بعد المغرب والعشاء إلى