بعمرة" (?) فأشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن الحكمة من الخروج إلى التنعيم هو أن تخرج من الحرم، لتأتي بالعمرة من الحل، ولا يمكن للإنسان أن يحرم بالعمرة في الحرم.
فأجاب فضيلته بقوله: إذا اعتمر الإنسان ثم خرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة لسبب، ثم بدا له أن يعتمر لميت فلا حرج في ذلك، ولو تكرر لا مانع، والذي ينهى عنه أن يكون في مكة ثم يخرج ليأتي بالعمرة، هذا هو الذي ينهى عنه.
فأجاب فضيلته بقوله: يعتبر هذا في حكم اللقطة، ولقطة الحرم- أي حرم مكة- والحرم إذا قيل: (الحرم) ليس هو المسجد، بل الحرم كل ما كان داخل الأميال فهو حرم، ولقطته ليست كغيره
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: في مكة "لا تحل ساقطتها إلا لمنشد" (?) يعنى أنك لا