لا يجزئ، لكن إنساناً يأخذ حصاة من غيره ولم يأخذ حصاته التي رمى بها ثم يرمي بها ثانية. من يقول: إنه لا يجزئ الحجر حجر، ونقول: إذا سقطت من يدك، أو رميتها ولم يغلب على ظنك أنها
وقعت في المكان فخذ من المكان الذي أنت فيه وكمل الرمي.
أما بالنسبة للسائل فأنا: أقول- وعلى ذمة القائلين من العلماء بذلك- إنه يجب عليه أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء، لأنه ترك واجباً.
فأجاب فضيلته بقوله: إذا رمى الإنسان الجمرات فلا يخلو من أمور خمسة:
الأول: أن يتيقن أن الحصاة وقعت في الحوض.
الثاني: أن يتيقن أنها لم تقع في الحوض.
الثالث: أن يغلب على ظنه أنها وقعت في الحوض.
الرابع: أن يغلب على ظنه أنها لم تقع في الحوض.
الخامس: أن يتردد وليس عنده غلبة ظن ولا يقين.
فإذا تيقن أنها وقعت في الحوض فتجزئ. وإذا تيقن أنها لم تقع في الحوض فلا تجزئ، وإذا غلب على ظنه أنها وقعت في الحوض فتجزئ، وإذا غلب على ظنه أنها لم تقع في الحوض فلا تجزئ، وإذا تردد، فهنا نقول: إن كان حين الرمي فليكمل، يعني تردد هل