وإلا فلا، فهذا نقول له: إن تيسر لك أن تأتي بالعمرة فأحرم من المكان الذي تيسر لك منه، وإن لم يتيسر فلا شيء عليك.
ولكن لو سألنا رجل قال: إنه قدم إلى جدة لحاجة وهو قد عزم على العمرة وهو الآن في جدة وانتهت حاجته فماذا يصنع أيحرم من جدة أم يلزمه أن يذهب إلى الميقات؟
قلنا: يلزمه أن يذهب إلى الميقات ويحرم منه وإذا ذهب إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الدم.
فأجاب فضيلته بقوله-: ذكر عن العلماء- رحمهم الله- أن من أحرم دون الميقات الذي مر به فعليه فدية، أي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، وتكون عمرته صحيحة وحجه صحيحاً، وعلى هذا نقول للمرأة: عليك الفدية بأن تذبحي في مكة شاة وتوزعيها على الفقراء ولا يؤكل منها شيء، وإذا كانت لا تستطيع أن تفعل ذلك بنفسها فلا حرج عليها أن توكل من تثق به ليقوم بهذا العمل في مكة.