فتساعده أنت بمالك في أداء الفريضة، ومساعدتك أنت بمالك في أداء الفريضة أفضل.
فأجاب فضيلته بقوله: لا يحج عنه، لأنه صغير لم يبلغ، إلا إذا كان قد بلغ بإنبات العانة، أو بالاحتلام، فحينئذ يكون من أهل الوجوب إن كان قادراً، فإن لم يكن له مال فليس بواجب عليه.
فأجاب فضيلته بقوله: إذا هلك من سافر للحج قبل أن يحرم فليس بحاج، لكن الله عز وجل يثيبه على عمله، أما إذا أحرم وهلك فهو حاج، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة فقال: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً" (?) ولم يأمرهم بقضاء حجه، وهذا يدل على أنه يكون
حاجاً.