وبالتأكيد لا يرضى بها، فيكون إثمها على من فعلها، وإن الواجب على من أخذ نيابة عن غيره أن يتقي الله عز وجل، وأن يؤدي الأمانة على ما ينبغي، فإن الله تعالى يقول: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)) (?) .
س 232: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل عاجز ببدنه أناب غيره ليحج عنه، ولكن هذا النائب توفي في الحريق الذي حصل بمنى، فمن الذي يأخذ أجر شهيد الحريق؟
وهل يعتبر الحج قضي عن صاحبه، علماً بأنه توفي بعد الوقوف بعرفة؟
فأجاب فضيلته بقوله: شهيد الحريق هو المحترق، والحج انتهى ولا يقضى عنه.
فأجاب فضيلته بقوله: حجها صحيح، لكن فعلها وسفرها بدون مَحْرَم مُحَرَّمٌ ومعصية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " (?) والصغير الذي