فأجاب فضيلته بقوله: إذا كنت تجما عن نفسك فحج عن والدتك، لأنها في هذه الحال لا يرجى أن تقدر على الحج، ومن كانت هذه حاله يوكل من يحج ويعتمر عنه، ولكن بشرط أن يكون الحاج النائب، أو المعتمر النائب قد أدى الواجب من الحج والعمرة.
فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر أن مثل هذا المرض عافاه الله منه- وعافانا- الظاهر أنه لا يبرأ، وعلى هذا إذا كان عنده مال وجب عليه أن يوكل من يحج عنه بالمال الذي عنده.
س 213: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل مريض بمرض الصرع منذ ثلاث عشرة سنة ويستعمل دواءً يمنع بقدرة الله تعالى حودث نوبة الصرع، ولكن إذا تعب واجهد حدث له الصرع
فهل يجوز له أن يوكل أحدًا يحج عنه أم يحج ويتحمل؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا لا يرجى أن يزول