فأجاب فضيلته بقوله: لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل.
* * *
فأجاب فضيلته بقوله: يجد بعض الصوام نشوفة في أنفه ونشوفة في شفتيه فلا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم، أو يبله بالماء بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال به النشوفة، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل إلى جوفه فإنه لا يفطر بهذا.
* * *
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم إلا أن يخشى فساد صومه بإنزال المني، فإن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد، فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم، ولزمه قضاء ذلك اليوم، وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك، لكن إن كان صومه واجباً وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان صومه تطوعاً فلا حرج عليه في عدم القضاء.