وهو مشاهدته غروب الشمس، أما إذا كان يؤذن على ساعة ولا يرى الشمس فالغالب على الظن أن إعلان المذيع أقرب للصواب، لأن الساعات تختلف واتباع المذيع أولى وأسلم.
* * *
فأجاب فضيلته بقوله: الجماع في نهار رمضان كغيره من المفطرات، فإن كان الإنسان في سفر فليس عليه في ذلك بأس، سواء كان صائماً أو مفطراً، لكن إن كان صائماً وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وأما إن كان ممن يلزمه الصوم فإنه إن كان ناسياً، أو جاهلاً فلا شيء عليه أيضاً، لأن جميع المفطرات إذا نسي الإنسان فأصابها فصومه صحيح، وإن كان ذاكراً عالماً ترتب على ذلك خمسة أمور: الإثم، وفساد صوم ذلك اليوم، ولزوم الإمساك، ولزوم القضاء، والكفارة، والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً جاء إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله، هلكت! فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فذكر له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكفارة عتق رقبة، فقال: إنه لا يجد، فقال: صيام شهرين متتابعين، فقال: إنه لا يستطيع، فقال: إطعام ستين مسكيناً، فقال: إنه لا يجد، ثم جلس الرجل وأُتي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتمر فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خذ هذا فتصدق به» قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟! فوالله ما بين