أن كثيراً من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم ويوم فطرهم، فهم على العادة التي هم عليها من ترك الواجبات وفعل المحرمات، ولا تشعر أن عليه وقار الصوم، وهذه الأفعال لا تبطل الصوم، ولكن تنقص من أجره، وربما عند المعادلة ترجح على أجر الصوم فيضيع ثوابه.
* * *
فأجاب فضيلته بقوله: ينقسم الصيام إلى قسمين: قسم مفروض، وقسم غير مفروض، والمفروض قد يكون لسبب: كصيام الكفارات والنذور، وقد يكون لغير سبب: كصيام رمضان، فإنه واجب بأصل الشرع، أي بغير سبب من المكلف، وأما غير المفروض فقد يكون معيناً، وقد يكون مطلقاً، فمثال المعين: صوم يوم الاثنين والخميس، ومثال المطلق: صيام يوم من أيام السنة، إلا أنه قد ورد النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم، فلا يصام يوم الجمعة إلا أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، كما ثبت النهي عن صيام يومي العيدين: الفطر والنحر، وكذلك عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي من قارنٍ ومتمتع، فإنه يصوم أيام التشريق عن الأيام الثلاثة التي في الحج.
* * *