واختلف العلماء فيما إذا كان المدين والداً، أو ولداً فهل يعطى من الزكاة لوفاء دينه، والصحيح الجواز.
ويجوز لصاحب الزكاة أن يذهب إلى صاحب الحق ويعطيه حقه وإن لم يعلم المدين بذلك إذا كان صاحب الزكاة يعرف أن المدين لا يستطيع الوفاء.
السابع: في سبيل الله: وهو الجهاد في سبيل الله، فيعطى المجاهدون من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم، ويشترى من الزكاة آلات للجهاد في سبيل الله، ومن سبيل الله: العلم الشرعي، فيعطى طالب العلم الشرعي ما يتمكن به من طلب العلم من الكتب وغيرها، إلا أن يكون له مال ما يمكنه تحصيل ذلك.
الثامن: ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده.
فهؤلاء هم أهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه، وأخبر بأن ذلك فريضة منه صادرة عن علم وحكمة، والله عليم حكيم.
ولا يجوز صرفها في غيرهم: كبناء المساجد، وإصلاح الطرق؛ لأن ذكر مستحقيها على سبيل الحصر، والحصر يفيد نفي الحكم عن غير المحصورين، وإذا تأملنا هؤلاء الجهات عرفنا أن منهم من يحتاج إلى الزكاة بنفسه، ومنهم من يحتاج المسلمون إليه، وبهذا نعرف مدى الحكمة في إيجاب الزكاة، وأن الحكمة منه بناء مجتمع صالح متكامل متكافىء بقدر الإمكان، وأن الإسلام لم يهمل