الثياب المعدة للأجرة لا زكاة فيها زكاة، والحلي المعدة للأجرة فيها الزكاة، فلا يصح القياس؛ لأن القياس يقتضي مساواة الفرع للأصل في الحكم، وإلا اختل القياس. وقد سبق تفصيل ذلك أكثر من مرة، وتبين أن القول الراجح الذي تبرأ به الذمة هو إخراج زكاة الحلي، والله أعلم.