لو كان للإنسان منحة من الدولة أخذها ليبني عليها ثم بدا له ألا يفعل، أو أخذها ثم أراد أن يبيعها لكن ما قصد الربح إنما قصد متى جاء طالبها باعها، فهذه ليست عروض تجارة.

إنسان آخر عنده سيارة اشترى غيرها، ويريد أن يبيع الأولى وعرضها في المعرض فليس فيها زكاة؛ لأنها ليست عروض تجارة.

فعروض التجارة هي الأموال التي أعدها الإنسان للربح، سواء كانت سيارات، أو أراضي، أو أقمشة، أو غير ذلك، يعني أنها محدود.

ومقدار زكاتها ربع العشر فنقسم قيمتها على أربعين (04) وهل المعتبر ثمنها الذي اشتريت به أو قيمتها عند تمام الحول؟

المعتبر قيمتها عند تمام الحول، فلو اشتريت هذه السلعة للتجارة بعشرة آلاف ريال، وقبل أن يتم الحول بعشرة أيام صارت تساوي عشرين ألفاً فتزكي عشرين، لأن الربح يتبع رأس المال، ولا يشترط له الحول، وبالعكس: لو اشتريتها بعشرة آلاف وقبل تمام الحول بعشرة أيام صارت تساوي خمسة ألاف، فإني أزكي خمسة آلاف؛ لأن هذا هو قيمتها.

مسألة: إنسان صاحب بقالة السلع تذهب وتجيء وتختلف، ما الذي يقوم عند تمام الحول؟

يقوَّم الموجود في الدكان من أي صنف كان، لكن الأشياء الباقية لا تقوم ولا تقدر، ولا فيها زكاة مثل الدواليب والثلاجات والفريزرات وما أشبهها، هذه لا تثمن، لا زكاة فيها، لأنها لا تباع، وإذا كانت لا تباع فليس فيها زكاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015