وأيًّا كان الرجل أو المرأة سيدًا أو شريفًا فإنه لا يمتنع شرعًا أن يتزوج من غير السيد والشريف، فهذا سيد بني آدم وأشرفهم، محمد رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قد زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم عثمان بن عفان، وليس هاشميًّا، وزوج ابنته زينب أبا العاص بن الربيع وليس هاشميًّا.
فأجاب قائلًا: لا يرتاب عاقل أن محمدًا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سيد ولد آدم فإن كل عاقل مؤمن يؤمن بذلك، والسيد هو ذو الشرف والطاعة والإمرة، وطاعة النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من طاعة الله - سبحانه وتعالى -: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} ونحن وغيرنا من المؤمنين لا نشك أن نبينا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سيدنا، وخيرنا، وأفضلنا عند الله - سبحانه وتعالى - وأنه المطاع فيما يأمر به، صلوات الله وسلامه عليه، ومن مقتضى اعتقادنا أنه السيد المطاع، عليه الصلاة والسلام، أن لا نتجاوز ما شرع لنا من قول أو فعل أو عقيدة ومما شرعه لنا في كيفية الصلاة عليه في التشهد: " أن نقول: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد " أو