الذهب والحرير لإناث أمتي» . وإذا ماتت المرأة في هذه الحال أو مات الرجل وعليه سن ذهب قد لبسه للضرورة فإنه يخلع إلا إذا خُشي المثلة، يعني خشي أن تتمزق اللثة فإنه يبقى؛ وذلك أن الذهب يعتبر من المال، والمال يرثه الورثة من بعد الميت فإبقاؤه على الميت ودفنه إضاعة للمال.
* * *
فأجاب فضيلته بقوله: إذا لم يمكن إزالة السوس إلا بكسائها بالذهب فلا بأس بذلك، وإن كان يمكن بدون الذهب فلا يجوز.
وأما ملء الفراغ بأسنان الذهب فلا يجوز إلا بشرطين:
الأول: أن لا يمكن ملؤها بشيء غير الذهب.
الثاني: أن يكون في الفراغ تشويه للفم.
* * *
فأجاب فضيلته بقوله: التختم ليس بسنة مطلوبة بحيث يطلب من كل إنسان أن يتختم، ولكن إذا احتاج إليه، فإن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قيل له: إن الملوك الذين يريد أن يكتب إليهم لا يقبلون كتاباً