سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: عن جماعة يسكنون في منطقة رملية وقبورهم لا تلحد وإنما تشق فما حكم ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: الشق إذا احتيج إليه فإنه لا بأس به، بل قد يتعين كما في الأرض الرملية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015