سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم التداوي بالمُحرَّم؟ وهل يعتبر البنجُ وبعض المواد الكحولية التي توجد في بعض الأدوية من المحرَّم؟ وهل يستوي ذلك في الضرورة أو غير الضرورة؟
فأجاب فضيلته بقوله: التداوي بالمحرم حرامٌ لا يجوز؛ لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرَّمه عليها. ولأن الله لا يُحرم علينا الشيء إلا لضرره، والضار لا ينقلب نافعاً أبداً، حتى لو قيل: إنه اضطر إلى ذلك، فإنه لا ضرورة للدواء إطلاقاً؛ لأنه قد يُتداوى ولا يُشفى، وقد يُشفى بلا تداوي. إذًا لا ضرورة إلى الدواء، لكن لو جاع الإنسان وخاف أن يموت لو لم يأكل، جاز له أن يأكل المَيْتة، وأن يأكل الخنزير لأنه إذا أكل اندفعت ضرورته وزال عنه خطر الموت، وإن لم يأكل مات.
لكن الدواء لا ضرورة إليه كما سبق. اللهم إلا في شيء واحد وهو قطع بعض الأعضاء عند الضرورة، فلو حصل في بعض الأعضاء سرطان مثلاً، وقال الأطباء: إنه لا يمكن وقف انتشار هذا المرض إلا بقطع عضو، ومعلوم أن قطع الأعضاء حرام، لا يجوز للإنسان أن يقطع ولا أُنْمُلة من أنامله، فإذا قالوا: لابد من قطع العضو، كانت هذه ضرورة، إذا تأكدوا أنه إذا قطع انقطع هذا الداء الذي هو السرطان.
أما البنجُ فلا بأس به، لأنه ليس مُسكراً، السكر زوال العقل على وجه اللذة والطرب، والذي يُبنَّج لا يتلذذ ولا يطرب، ولهذا قال العلماء: إن البنج حلالٌ ولا بأس به، وأمّا ما يكون من مواد