فيُخشى منه الشرُّ.
وليست المسألةُ هيِّنةً؛ لأنه لو حصل فيها غش لزم إدخال نسب في نسب، وصارت الفوضى في الأنساب وهذا مما يحرمه الشرع، ولهذا قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا توطأ حامل حتى تضع» ، فأنا لا أفتي في ذلك. اللهم إلا أن ترد إليّ قضية معينة أعرف فيها الزوج والمرأة والطبيب.