فاغسلوها وكلوا فيها) ,وكلما ابتعد الإنسان عن الكفار فهو خير ولا شك.
* * *
فأجاب قائلاً: يشترط في الذبح أن يعلم, أو يغلب على الظن أن الذابح ممن تحل ذبيحته, وهم المسلمون وأهل الكتاب اليهود والنصارى, فإذا شككنا هل الذابح من اليهود, أو النصارى فإن غلب على الظن أن الذابح يهودي, أو نصراني فالذبيحة حلال, وإذا أن غالب الظن أن الذين يتولون الذبح ليسوا من أهل الكتاب, فالذبيحة حرام, وإذا شككنا فالذبيحة حرام فصارت المراتب الآن خمس حالات:
1ـ إذا علمنا أن الذابح من أهل الكتاب, فالذبيحة حلال.
2ـ إذا غلب الظن أن الذابح من أهل الكتاب, فالذبيحة حلال.
3ـ إذا شككنا, فالذبيحة حرام.
4ـ إذا غلب على الظن أن الذابح من غير أهل الكتاب فالذبيحة حرام.
5ـ إذا علمنا أن الذابح من غير أهل الكتاب فالذبيحة حرام.