فأجاب فضيلته بقوله: ما سمعتم في الشريط من أن القول الصحيح عندي أن حكم السفر لا ينقطع بأربعة أيام يقيمها, أو أكثر ما دام نيته الرجوع إلى بلده للأدلة التي سمعتم, وما زال ذلك هو القول الصحيح عندي.
ولكني أرى أن من سمع النداء وجبت عليه الإجابة سواء كان مسافراً أم مقيماً لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة, ولا دليل على استثناء المسافر من ذلك, ومتى ائتم المسافر بالقيم وجب عليه الإتمام, لقول النبي صلي الله عليه وسلم (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) (1) .
* * *