به) (2) .ولقوله صلي الله عليه وسلم (ما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا) (3) فقوله صلي الله عليه وسلم (ما فاتكم فأتموا) عام للمسافرين وغير مسافرين وكذلك جاء ابن عباس – رضي الله عنهما – أن هذا هو السنة (4) .
* * *
فأجاب فضيلته بقوله: قال أصحابنا (وإن ائتم بمن يتم أتم) وعلى هذا فمتى ائتم المسافر بإمام مقيم لزمه إتمام الصلاة, سواء أكان مسبوقاً أم غير مسبوق, ولا فرق في ذلك بين الظهر, والعصر والعشاء, ونحن نرى هذا القول حقاً بدليل عموم النبي صلي الله عليه وسلم (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) (4) .ولأن المأموم صلاته مرتبطة بصلاة إمامه ومأمور بالاقتداء به وهذا منه. والله أعلم.
* *