- رضي الله عنهم - ((كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف) (1) .
* * *
فأجاب فضيلته بقوله: هذا السؤال تضمن أمرين:
الأول: أن هذه المرأة تجمع بين فرضين, المغرب والعشاء, وهذا لا يجوز إلا إذا دعت الحاجة إليه, وحصل بتركه مشقة, فإن الجمع حينئذ يجوز فلتنتبه هذه المسألة إلى أن تصلي المغرب في وقتها, والعشاء في وقتها إلا أن يكون هناك مشقة.
الأمر الثاني: فهو مسألة القيام, فالفريضة القيام فيها ركن من أركان الصلاة, قوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) فلا يجوز الجلوس في حال القيام في أول الصلاة أو آخرها إلا إذا كان الإنسان عاجزاً, أما إذا كان عاجزاً في بعض الصلاة دون بعضها, فإن يقوم الحال التي يستطيع القيام فيها, ويجلس في الحال التي يعجز عن القيام فيها,