فأخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه (2) ,وقد نوى النبي صلي الله عليه وسلم الصلاة منفرداً, ثم نوى الإمامة, وما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل.
* * *
فأجاب فضيلته بقوله: العمل فيهذه الحال أن ينصرف من الصلاة, ويأمر أحد المأمومين الذين خلفه بتكميل الصلاة بالجماعة, فإذا قدرنا أنه تذكر وهو في الركعة الثالثة من الظهر أن ليس على طهارة, فإن الواجب عليه أن ينصرف, ولا يجوز أن يكمل