فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل الدخول مع الإمام على أي حال وجده ولا ينتظر حتى يقوم من سجوده, أو قعود لعموم قوله صلي الله عليه وسلم (فما أدركتم فصلوا)) (1) . ولأنه إذا دخل معه حصل له أجر ما صلاه.
* * *
فأجاب فضيلته بقوله: تأخير المأموم الدخول مع الإمام حتى يكبر للركوع تصرف ليس بسليم, بل إنني أتوقف هل تصح ركعته هذه أو لا تصح؟ لأنه تعمد التأخير الذي لا يتمكن معه من قراءة الفاتحة ركن لا تسقط عن الإمام, ولا عن المأموم, لولا عن المنفرد, فكونه يبقى حتى يركع الإمام, ثم يقوم فيركع معه هذا خطأ بلا شك, وخطر على صلاته, وعلى الأقل ركعته أن لا يكون أدركها.
* * *