فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على هؤلاء أن يصلوا في المساجد, بل كل إنسان حوله مسجد يجب عليه أن يصلي في المسجد, ولا يجوز لأحد أو جماعة أن يصلوا في البيت والمسجد قريب منهم, لقول النبي صلي الله عليه وسلم: ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)) (1) .
فقال: ((إلى قوم)) مع أن هؤلاء القوم يكونون قد صلوا في أماكنهم, فيجب على هؤلاء أن يصلوا مع الجماعة, إلا إذا كانوا لا يسمعون النداء.
* * *
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان سيره إلى المسجد الذي أراده لا تفوت به الجماعة أي أنه يدرك ما تدرك به الجماعة وهو ركعة, وكان صلاته في المسجد الذي سمع إقامته يفوت مقصوده فلا حرج عليه أن يستمر إلى المسجد الأول الذي أراده, أما إذا كان يخشى أن لا يدرك جماعة في المسجد الذي أراده, أو كان ذهابه إلى المسجد الثاني لا يفوت مقصودة فإن الواجب عليه أن يذهب إلى المسجد الثاني الذي سمع إقامته.