الرجوع، وإن استتم قائماً حرم الرجوع، وعليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجباً، ويكون قبل لأنه عن نقص.
فأجاب فضيلته بقلوله: نقول له اجعلها أربعاً، لانه ترجح عندك ذلك، ومثله لو ترجح عنده إنها ثلاث يجعلها ثلاثاً، ويأتي بالباقي، ويسجد في كلتا الحالين للسهو، وموضعه بعد السلام، ودليل ذلك حديث ابن مسعود – رضي الله عنه – أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فيمن شك فتردد هل صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ قال: ((فليتحر الصواب ثم ليتم عليه – يبني على التحري – ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم)) (?)
فأجاب فضيلته بقوله: إذا شك الإنسان في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء، أخذ بالأقل، وبناء على هذا نقول لهذا الرجل: