من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) (?) أي مردود.
فأجاب فضيلته بقوله:إذا زاد الإنسان في صلاته قياماً، أوقعوداً، أو ركوعاً، أوسجوداً،سهواً فإنه يسجد له، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر من زاد في صلاته أن يسجد سجدتين، هذا دليل من القول.
ودليل من الفعل لما صلى خمساً كما في حديث عبد الله بن مسعود (?) ، وقيل له صليت خمساً ثنى رجليه فسجد سجدتين.
فأجاب فضيلته بقوله: سجود السهو في هذه الحال ليس بواجب، لأن غايته أنه أخل بالسنة وهي الإسرار في الصلاة السرية، على أنه من السنة أن يسمع الإمام القراءة أحياناً، جاء ذلك مصرحاً به في حديث أبى قتادة - رضي الله عنه - الثابت في الصحيحين (?) أن